مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

جمهورية مصر العربية / محافظة البحيرة / وزارة التربية والتعليم


    يشترط لإجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية

    avatar
    برهام


    ذكر عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 27/01/2013
    العمر : 61
    العمل : محقق قانونى م/قضايا

    يشترط لإجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية  Empty يشترط لإجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية

    مُساهمة  برهام الأحد فبراير 17, 2013 8:50 pm


    مدى اشتراط حصول النيابة الإدارية على إذن من وزير التربية و التعليم أو المحافظ قبل إجراء التحقيق مع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في القانون رقم 139 لسنة 1981
    الدراسات القانونية

    بادئ ذي بدء ، فإن الأحكام التي أتت بها المادة 87 المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 إلى القانون رقم 139 لسنـة 1981 بشان التعليم تسرى على جميع شاغلي الوظائف
    الخاضعة لقانون التعليم بصريح دلالة النص و لا تقتصر علـــــى فئات المعلمين المشار إليهم في المادة 70 المذكورة فقط ، و ذلك لأن المادة 87 نصت على أن “لوزير
    التربية و التعليــم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليــه ارتكاب أي مخالفة تأديبية
    و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أوبتوقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال “

    و حيث أنه يبين بجلاء تام و بصريح النص السابق أن الأحكام المستحدثة التي أتت بها المادة 87 إنما تسرى على كل من يشغل وظيفة منصوص عليها في قانون التعليم ، إذ لو أراد المشرع أن تقتصر أحكام المادة 87 على المعلميـــن المشـــار إليهم في المادة 70 فقط لنص على ذلك صراحة كما فعل في نص المادة 79 من القانون ذاته حيث
    نص على أن "يمنــــح شاغلو وظائف التعليم المشار إليهم في المادة 70 “أما و قد استعمل المشرع في المادة 87 تعبير “شاغلــــي الوظائــــف الخاضعة لهذا القانون
    “فمؤداه أن المشرع عمد إلى انصراف أحكام هذه المادة إلى جميع العاملين الخاضعيــــن لقانــــون التعليم رقم 139 لسنة 1981 سواء كانوا من المعلمين المشار إليهم
    في المادة 70 أو من عداهم من العاملين .

    لما كانت المادة 167 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن “يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم تشكيلها و يبين شروط و إجـــراءات تعيين أعضائـــها
    و نقلهم “فإن تنفيذا للنص السابق ، فإنه لا يجوز تنظيـــــم اختصاص أي هيئــــة قضائيــــة سواء بالإضافة أو بالسلب إلا بالنص على ذلك بصريح العبارة في القانون .

    بقلم المستشارة / نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
    الثلاثاء, 26 أكتوبر 2010 21:11   
    المكتبة القانونية -

    جميع الحقوق محفوظة لـ موقع قاضى اون لاين                        

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:43 am